العلامة الحلي
11
منتهى المطلب ( ط . ج )
إذا ثبت هذا : فإن لم يجد النعلين ، شقّ الخفّين وجعلهما شمشكين ولبسهما . ولو لم يجد إزارا ، لم يجز له لبس القميص ؛ لأنّه لا يذهب منفعته بشقّه . ولأنّه يمكنه لبسه على صفته ، كالمئزر ، وله أن يعقد إزاره ؛ لأنّ ذلك صلاحية ، وبه يثبت ولا يزول عنه ، ولا يجوز له لبس القباء إجماعا ، فإن لم يجد ثوبا ، جاز له أن يلبس القباء مقلوبا ولا فدية عليه . وبه قال الشافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » . وقال مالك « 3 » ، وأبو حنيفة : تجب الفدية « 4 » . لنا : ما تقدّم من الأدلّة « 5 » . ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، ولا نعلم فيه خلافا . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : « إذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس خفّين ، وإذا لم يجد إزارا ، لبس سراويلا » « 6 » .
--> ( 1 ) المجموع 7 : 255 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 439 - 442 ، حلية العلماء 3 : 285 ، مغني المحتاج 1 : 519 . ( 2 ) المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 ، الإنصاف 3 : 468 ، الكافي لابن قدامة 1 : 547 . ( 3 ) إرشاد السالك : 57 - 58 ، المدوّنة الكبرى 1 : 460 ، بلغة السالك 1 : 285 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 125 ، تحفة الفقهاء 1 : 421 ، بدائع الصنائع 2 : 183 - 184 ، مجمع الأنهر 1 : 269 و 292 - 293 . ( 5 ) يراجع : الجزء العاشر : 271 . ( 6 ) مسند أحمد 1 : 215 ، صحيح البخاريّ 7 : 187 ، صحيح مسلم 2 : 835 الحديث 1178 ، سنن الدارميّ 2 : 32 ، سنن أبي داود 2 : 166 الحديث 1829 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 الحديث 2931 ، سنن الترمذيّ 3 : 195 الحديث 834 ، سنن النسائيّ 5 : 135 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 230 الحديث 60 ، سنن البيهقيّ 5 : 50 ، كنز العمّال 5 : 34 الحديث 11929 و 11931 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 137 الحديث 12809 بتفاوت في البعض .